ain touta batna Algerie
  انتخابات المجلس الشعبي الوطني
 

النظام الانتخابي الجزائري

 

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

 
اذهب إلى: تصفح, بحث
هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
 

فهرست

[إخفاء]

نظام انتخابات المجلس الشعبي الوطني الجزائري

 

انتخابات المجلس الشعبي الوطني عامةّ مباشرة وسرية. وتكون غير مباشرة في الظروف الاستثنائية كما نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الجزائري. وينتخب المجلس لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة. وفيما يلي أهم مكونات النظام الانتخابي الجزائري المتعلق بانتخابات المجلس الشعبي الوطني:


- وقت الانتخابات

- الناخب

- القوائم الانتخابية

- المترشحون

- الحملة الانتخابية

- الاقتراع

- إعلان النتائج

وقت الانتخابات

 

تجري الانتخابات في الأشهر الثلاثة السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. وتحدّد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. ويمكن أن تقسّم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية. وفي المقابل لا يمكن أن يقلّ عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 350 ألف نسمة.

الناخب

 

يعد ناخبا كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية وهي: 1. ارتكاب جناية. 2. العقوبة بالحبس في الجنح التي يُحكم فيها بالحرمان من ممارسة حقّ الانتخاب. 3. ارتكاب أعمال أثناء الثورة التحريرية تضاد المصالح الوطنية. 4. أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره. 5. المحجوز والمحجوز عليه.

بطاقة الناخب

 

تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.

القوائم الانتخابية

 

التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن ومواطنة تتوافر في كل منهما الشروط المطلوبة قانونا. ويكون التسجيل في بلد إقامة الناخب ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة. وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها

القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها في الثلث الأخير من كل سنة، ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى مرسوم رئاسي. ويتم إعداد القوائم الانتخابية أو مراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من: 1. قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا للجنة. 2. رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا. 3. ممثل الوالي عضوا. ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية (في خارج البلاد) تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من: 1. رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير رئيسا.

2. ناخبان عضوان.

3. موظف قنصلي كاتبا للجنة.

لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه كما يمكن أن يطلع عليها الممثلون المعتمدون قانونا للأحزاب السياسية وللمترشحين الأحرار. وتحفظ القائمة الانتخابية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية، وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي في المحكمة المختصة إقليميا بمقر الولاية.

المترشحون

 

يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني الآتي:

1. أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في شروط الناخب.

2. أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع.

3. أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل.

4. أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.

ويتم التصريح بالترشيح عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب. وتعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح. وتودع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.

وتقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما كقائمة مترشحين أحرار (مستقلون) ويشترط فيها أن تدعم على الأقل بأربعمائة من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة. وينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل 45 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.

تعديل قوائم المترشحين

 

لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية: 1. إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار. 2. إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه. لا يمكن أن يترشح نفس المترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع. وفي حال رفض ترشيحات في أي قائمة، يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

الحملة الانتخابية

 

تستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما على أن لا يكون هناك حملات قبل يومين من تاريخ الاقتراع المحدد. وإذا جرت دورة ثانية للاقتراع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. وتتاح الفرصة لجميع المترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية.

الاقتراع

 

تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، ويجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية. وعندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت". كما تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.

ويقوم مسؤول مركز التصويت بما يلي:

1. ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز.

2. مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير العمليات الانتخابية، وذلك في حدود صفته كممثل للإدارة.

3. السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.

التصويت بالوكالة

 

يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات التالية أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه:

1. المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم.

2. ذوو العطب الكبير أو العجزة.

3. العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون لأماكن عملهم يوم الاقتراع.

4. المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.

مسار الاقتراع

 

التصويت شخصي وسري. ويدوم الاقتراع يوما واحدا يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الساعة السابعة مساء. غير أنه يمكن تقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما. ويمكن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بـ 120 ساعة قبل اليوم المحدد لذلك في الخارج، وذلك بطلب من السفراء والقناصلة.

ويتألف مكتب التصويت من: 1. رئيس

2. نائب رئيس

3. كاتب

4. مساعدين اثنين

ويؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين التالية: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ويمكن للمترشحين حضور التحضير للانتخابات أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود:

1. ممثل واحد في كل مركز تصويت.

2. ممثل واحد في كل مكتب تصويت.

ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. ويجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور. ويجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط. وفي حال انعدام هذه المظاريف لسبب ما، يتولى رئيس مكتب التصويت استخلافها بمظاريف أخرى من نموذج موحد مدموغة بختم البلدية. ويجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق -الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت- بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما عند الرئيس ومفتاح الآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.

فرز الأصوات

 

يجري فرز الأصوات علنا وبحضور الناخبين والمرشحين في مكتب التصويت بعد اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع حتى تنتهي عملية الفرز تماما. غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية في مراكز التصويت بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة.

ولا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا أثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة كل من:

1. الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.

2. عدّة أوراق في ظرف واحد.

3. الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.

4. الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة قانونا.

5. الأوراق أو المظاريف غير النظامية.

لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية:

1. يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية.

2. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.

3. بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.

4. يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.

إعلان النتائج

 

يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج، ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت لدى المجلس الدستوري خلال الـ48 ساعة الموالية لإعلان النتائج. ويعطى للمرشح المعترض أجل أربعة أيام من تاريخ التبليغ لتقديم طعنه في الانتخابات. ويبت المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام. _______________

  • قسم البحوث والدراسات - الجزيرة نت

1- القانون العضوي الجزائري الخاص بالانتخابات

2- الفصل الخاص بالسلطة التشريعية من الدستور الجزائري لسنة 1996

تمّ الاسترجاع من "http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A"
 
 
  Aujourd'hui sont déjà 4 visiteurs (14 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement